السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
332
فقه الحدود والتعزيرات
ولو أقام الشهادة بعض في وقت ، حدّوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام البيّنة ، لأنّه لا تأخير في حدّ . ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة ؛ وفي بعض الأخبار : إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع ، وهو مطّرح . وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد . ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم . ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه . ومن تاب قبل قيام البيّنة ، سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط ، حدّاً كان أو رجماً . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 139 و 140 .